الصفحة 366 من 522

قال المصنف (2/162) :

(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في"الإرواء": (6/321) .

وأما أثر حفصة:

فأخرجه مالك في"الموطأ": (2/563) وعنه الشافعي في"الأم": (5/109، 123 - ط. بولاق) وفي"المسند": (269، 272) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (7/225) وعبد الرزاق في"المصنف": (7/251، 252) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثًا.

وإسناده صحيح عن زبراء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف": (4/212) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.

وفيه انقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت