الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلًا أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جارًا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة.
وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في"صحيحة"متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وأخرج البيهقي: (7/208، 209) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة.
وإسناده ضعيف أيضًا.
وأما حديث علي:
فخرجه عنه العلامة الألباني في"الإرواء": (6/308، 309) .
وأما حديث ابن عباس:
فخرجه عنه الألباني أيضًا في"الإرواء": (6/309) وخرجه موقوفًا آل الشيخ في"التكميل": (131) .