النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.
وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في"سننه".
وإسناده صحيح.
وأخرج مالك: (2/771) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في"الكبرى": (6/170) وفي"المعرفة": (9/51) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في"المحلى": (9/122) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في"المدونة": (15/108) وابن حزم في"المحلى": (9/122) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في"الكامل": (6/97) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.
وأخرج عبد الرزاق: (9/107) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (9/152) وابن أبي شيبة في"المصنف": (6/40) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكًا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.
وإسناده منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في"المصنف": (6/40) ومن طريقه ابن حزم في""