الصفحة 250 من 522

(7/142) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (9/165 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومن أُرْقب شيئًا فهو له.

وهذا لفظ النسائي.

وأخرجه النسائي في"الكبرى": (4/127) وفي"الصغرى": (6/270) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئًا أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.

وأخرجه النسائي في"الكبرى": (4/127) وفي"الصغرى": (6/270) وابن أبي شيبة في"المصنف": (7/145) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (9/165) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في"الكبرى": (4/126) وفي"الصغرى": (6/269) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئًا فهو سبيل الميراث.

وروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا، وعن طاووس مرسلًا.

وروي عن ابن عباس مرفوعًا من غير طريق طاووس.

وأما أثر زيد بن ثابت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت