قال المصنف (1/379) :
(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.
أخرجه الإمام أحمد في"المسند": (5/187 - ط. ميمنية) وأبوداود: (3/257) والنسائي في"الكبرى": (3/106) وفي"المجتبى": (7/50 - سندي) وابن ماجه: (2/822) وابن أبي شيبة في"المصنف": (6/342) (14/276) وفي"المسند": (قطعة منه"مسند زيد"رقم 123 - ط. الوطن) والطبراني في"الكبير": (5/125) والطحاوي في"شرح معاني الآثار": (4/110 - ط. الأنوار) والبيهقي في"الكبرى": (6/134) وابن حزم في"المحلى": (8/220) والخطيب البغدادي في"الكفاية": (427) وفي"الموضح": (1/176) وابن الجوزي في"التحقيق": (2/223 - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنهما، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع"فسمع رافع قوله:"فلا تكرو"