الصفحة 206 من 522

قال المصنف (1/325) :

(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلمًا إلى أجل.

أخرجه البيهقي في"الكبرى": (6/25) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح.

وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت