تقبل صلاته.
وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في"الجامع": (11/175) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (8/325) وفي"شعب الإيمان": (6/396) وعنه ابن عساكر في"تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل 8/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف": (11/175) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (8/325) وفي"شعب الإيمان": (6/396) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.
وإسناده ضعيف جدًا، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.