قال المصنف (1/190) :
(قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى.
أما أثر أنس بن مالك:
فقد أخرجه الإمام أحمد كما في"المسائل برواية عبد الله": (164) والدارقطني في"السنن": (2/109) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (4/138) وفي"المعرفة": (6/140) وأبو عبيد في"الأموال": (1277) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.
وشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول.
وأخرجه سحنون كما في"المدونة": (1/212- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به.
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر جابر بن عبد الله:
فأخرجه عبد الرزاق في"المصنف": (4/82) والشافعي في"الأم": (2/35- ط. بولاق) و"المسند": (96) ومن طريقه البيهقي