الصفحة 117 من 522

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (4/90) وابن أبي شيبة في"المصنف": (3/118، 119) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه.

وفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في"الكبرى": (4/108) من هذا الطريق وأشار لضعفه.

وأخرج الترمذي في"سننه": (3/26) والبيهقي في"الكبرى": (4/103، 104) وفي"المعرفة": (6/56) وعبد الرزاق: (4/77) وابن أبي شيبة في"المصنف": (3/159) وابن حزم في"المحلى": (5/276) وسحنون في"المدونة": (1/233- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

وروي عن ابن عمر مرفوعًا، والموقوف أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت