المطلب الثاني: في النهي
وبحثنا في هذا المطلب يقتصر على ثلاثة أمور: لها علاقة وصلة بموضوع بحثنا (المطلق والمقيد) ، وهذه الأمور الثلاثة هي:
1-تعريف النهي.
2-صيغه المشهورة.
3-حكم الصيغة المجردة.
1-تعريف النهي:
أ- النهي في اللغة: المنع، يقال: نهاه عن كذا إذا منعه عنه، وسمي العقل نهية؛ لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب1، وتجمع النهية على (نهى) قال الله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى} 2، أي عظات وعبر لأصحاب العقول.
ب- والنهي في الاصطلاح:
القول الدال بالذات على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء3 وبما ذكرناه في شرح تعريف الأمر يستغني به عن شرح
1 ترتيب القاموس المحيط 4/454، ومختار الصحاح للرازي ص: 83، ومقاييس اللغة لابن فارس 5/359، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص: 507.
2 سورة طه آية: 54.
3 الأحكام للآمدي 2/35 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول للسيد الفناري 1/28، ومسلم الثبوت مع شرحه 1/395، وجمع الجوامع مع شرح المحلي 1/447 - 448.