فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 517

2 -صيغ الخاص:

يراد بصيغ الخاص: الألفاظ التي دل الاستقراء على أنها وضعت لتدل على معنى واحد على الانفراد، أو لكثير محصور، وسبق القول بأن العلماء يعنون بالواحد ما يتناول المعنى الحقيقي والاعتباري، وأمثلة كل من النوعين كثيرة، ذكرنا فيما سبق ما يمكن أن يكون داخلًا تحت القسمين ونكتفي هنا بذكر بعضها1، فمن تلك الصيغ:

1 -أسماء الأشخاص: كزيد وعمرو ونحو ذلك.

2 -ما يطلق على النوع أو الجنس، وكان خاصًا به: مثل رجل، إنسان، حيوان.

3 -ما وضع لمعنى واحد: مثل: العلم، الذكاء، العقد الحوالة، الكفالة ... الخ.

4 -ما وضع لواحد اعتباري: كالمثنى وأسماء العدد، مثل: عشرة، ومائة وألف ونحوها.

5 -صيغ الأمر والنهي: وسيأتي الكلام عليها في مبحث مستقل.

6 -النكرة في سياق الإثبات: إذا لم يقترن بها ما يفيد العموم، وهي نفس المطلق عند بعض الأصوليين، كرجل ورجال، فإنها نكرة في

1 الأحكام للآمدي 2/162، والمختصر لابن الحاجب 2/155 بمراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل - نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1393هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت