للأعيان كما في الأمثلة السابقة؛ فإنه يكون موضوعًا للمعاني، كالذكاء والعِلْم والعقد، والحوالة، وسائر المشتقات المجردة من (أل) الاستغراقية كاسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغتي الأمر والنهي1، وحروف المعاني2 مثل: واو العطف، وهمزة الاستفهام.
وإنما كان اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص - مع أن للنوع أفرادًا كثيرة في الخارج وللجنس أنواعًا عدة - نظرًا إلى الحقيقة التي وضع لها اللفظ؛ إذ هي واحدة لا تعدد فيها، فرجل موضوع لإنسان ذكر، وحيوان موضوع لجسم نام حساس.
وما دام أن المعتبر في الخاص الوحدة عند الواضع - سواء كانت حقيقية كما في خاص العين، أو اعتبارية كما في خاص النوع والجنس فمن الممكن إدخال أسماء العدد والمثنيات في الخاص3 أيضاًَ؛ لأنهما أي: اسم العدد والمثنيات، وإن دل كل منهما على متعدد، فهما موضوعات في
1 أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص: 160 ط أولى 1371هـ م المعارف بمصر.
2 المرآة وشرحها للأزميري ص:23 ط الحاج محرم أفندي سنة 1302هـ الاستانة.
3 التوضيح مع التلويح 1/33.