فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 517

تناوله الشطر الأول لغة ومبينًا عدم شموله للأطفال المذنبين.

3 -التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد، فلو قال الشارع:"اعتق رقبة"أجزأ المأمور بالعتق إعتاق أيّ رقبة كانت، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ولكن إذا قيدها بالإيمان فقال:"أعتق رقبة مؤمنة"وجب على المأمور إعتاق رقبة مؤمنة، ولا يجزئه غيرها، فالتقييد إذًا زيادة قيد على اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله وفيه نوع مشقة1.

أما التخصيص فهو في حقيقته لا يقتضي الإيجاب، وإنما يقتضي الدفع لبعض ما تناوله الحكم العام، وذلك نقصان في الحكم وتخفيف عن المكلف2.

4 -التقييد مفرد والتخصيص جملة، ومراد الأصوليين بالمفرد هنا ما لا يستقل بنفسه عن إفادة تمام المعنى، وبالجملة ما كان مستقلًا بذاته في إفادة المعنى.

5 -التقييد أعم من التخصيص؛ لأنه يدخل على الخاص، وقد

1 انظر: المسودة لآل تيمية ص: 148، وتنقيح الفصول ص:220، ومسلم الثبوت 1/365.

2 المراجع السابقة وكشف الأسرار 3/198، والمدخل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف الدواليبي ص: 192، ورسالة التعارض والترجيح للدكتور مصطفى البرزنجي ص: 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت