3 -الفرق بين التقييد والتخصيص:
أ - ذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة - إلى عدم التفريق بين التقييد والتخصيص، حيث يطلقون على كل منهما قصرًا أو تخصيصًا على سبيل الترادف، وذلك؛ لأن التخصيص عندهم هو: قصر شمول العام على بعض أفراده بدليل1، أو هو إخراج بعض ما كان داخلًا تحت العموم على تقدير عدم المخصص2 والمطلق عندهم نوع من العام فيسمى تقييده قصرًا أو تخصيصًا.
ب - وذهب الحنفية إلى التفرقة بين التخصيص والتقييد فقالوا: إن التقييد نوع من قصر العام على أفراده، ولكنه لا يسمى تخصيصًا في الاصطلاح، لعدم استقلال الدليل الذي يكون به التقييد عن اللفظ العام في المعنى.
وأما التخصيص: فهو"قصر العام بدليل مستقل مقارن للعام في نزوله ومساوٍ له في قوته"3.
1 بقطع النظر عن نوعية الدليل الذي يحصل به التخصيص من حيث قوة الدلالة، أو تاريخ التشريع، أو الاستقلال في المعنى، فاتسع بذلك مفهوم التخصيص عند الجمهور.
2 إرشاد الفحول ص: 142، وأصول الفقه للخضري ص: 216.
3 كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/306، ومالك لأبي زهرة ص: 142، والتقرير والتحبير 1/240، وإرشاد الفحول ص: 142، وأصول الفقه للخضري ص: 216.