فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 242

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق1 قاض2.

(17) مسألة:

إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه3.

(18) مسألة:

يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرًا أو غير حاضر، مجبرًا أو غير مجبر 4.

(1) الرستاق, الناحية التي هي طرف الإقليم, ويقال أيضًا: الرزتاق والرزداق, والرسداق, وهو فارسي معرب.

الصحاح1481:4, اللسان 116:10, المصباح المنير226.

(2) المشهور عن أحمد , أن والي البلد لا يزوج, وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي , وهي الرواية التي ذكرها المصنف , لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج.

المغني 461:6, الشرح الكبير187:4, الكافي 20:3, الإنصاف 71:8, المبدع 33:7, كشاف القناع 51:5, شرح منتهى الإرادات 18:3, منار السبيل 153:2.

(3) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام , فكذلك في هذا.

انظر: المصادر السابقة , الصفحات السابقة , والإقناع 172:3, منتهى الإرادات 161:2, حاشية المقنع 20:3.

(4) المغني 462:6, الشرح الكبير 195:4, المبدع 40,7, العدة 363, المحرر349:1, شرح منتهى الإرادات 20:3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت