فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 242

ولا يشترط كونه ناطقًا، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه 1.

(15) مسألة:

يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 2.

وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلًا يزوجها3.

وهكذا في مولاتها 4 روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم 5.

(1) أما إذا لم تفهم إشارته , فإن ولايته لا تصح.

المصادر السابقة , والكافي 18:3, كشاف القناع 53:5, مسائل أحمد لابنه عبد الله 335,340.

(2) هذا هو الصحيح من المذهب , مختصر الخرقي 81, المقنع 20:3, الإنصاف 67:8, المذهب الأحمد 123, الهداية 284:1, كشاف القناع49:5.

(3) المصادر السابقة, والمسائل الفقهية لأبي يعلى 97:2.

(4) أي عتيقتها.

(5) المغني 468:6, الشرح الكبير 188:4, المبدع 33:7, شرح منتهى الإرادات 188:4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت