قال رسول الله ? ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) رواه أحمد في المسند وابن ماجه وصححه الألباني في الارواء
اختلف العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال:
1-صلاته صحيحة ولكنها غير كاملة مثل قوله ( لا صلاة بحضرة طعام ) وهو قول الأئمة الأربعة .
2-أن صلاته باطلة لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف . وهو المشهور من مذهب الإمام احمد .
3-وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه ، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردًا لعدم العذر .
الخلاصة: قال الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - اذا كان الصف تاما فصلِّ وحدك ، ولا تجذب أحدًا ، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام .. هذا هو القول الصحيح والذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقًا أو بالصحة مطلقًا . أهـ
المبحث الخامس: حكم تارك الصلاة
قال رسول الله ? (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم عن جابر ، وقال ?: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه أحمد والترمذي عن بريده وصححه الألباني في صحيح الجامع 4143
اجمع العلماء على كفر تارك الصلاة جحودًا ، واختلفوا في من تركها تكاسلا على أقوال:
1-تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجا عن الملة سواء كان جحودا أو تكاسلا لحديث: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم
2-وذهب آخرون إلى من يترك الصلاة تكاسلا فإنه لا يكفر كفرًا يخرج عن الملة و إنما يكون فاسقًا واستدلوا بحديث البطاقة .