(باب ذكر قول يا عدو الله، أو يا فاسق، أو يا كافر، ونحوه)
عن أبي ذر (مرفوعا:(لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك 1) رواه البخاري.
وعن سمرة مرفوعا: (لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار) 2 صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر مرفوعا: (من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه) .
(باب ما جاء في لعن الرجل والديه)
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل. فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) . أخرجاه.
(باب النهي عن دعوى الجاهلية)
(ولما قال المهاجري يا للمهاجري! وقال الأنصاري يا للأنصار! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا)
1 هذا لفظ البخاري وما في المخطوطتين السالفتي الذكر أقرب إليه مما في النسخ المطبوعة.
2 الترمذي: البر والصلة 1976 , وأبو داود: الأدب 4906.
3 البخاري: المناقب 3508 والأدب 6045 , ومسلم: الإيمان 61 , وابن ماجه: الأحكام 2319 , وأحمد 5/166 ,5/181.
4 البخاري: الأدب 5973 , ومسلم: الإيمان 90 , والترمذي: البر والصلة 1902 , وأبو داود: الأدب 5141 , وأحمد 2/164.