فما ذكره - رحمه الله - يحتمل أن يكون معناه أن اجتماع الخبر مظنة القطعية واختلافه مظنة عدمها.
-وفرق أبو الحسين البصري بين ما هو من مسائل الاجتهاد وما ليس منها بقوله:"إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيها هي ما اختلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية"1.
-وقال الغزالي - إشارة إلى مسألة هل البسملة آية من القرآن:"الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم"2.
-وقال الرازي:"إنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق"3.
-وقال الطوفي - إشارة إلى مسألة الحقيقة الشرعية:"والدليل على أنها ليست قطعية أنها لو كانت قطعية لنصب عليها دليل قاطع ... لكن الدليل القاطع منتف قطعا وإلا لما وقع هذا النزاع"4.
1 المعتمد2/397-398.
2 المستصفى2/20-21.
3 المحصول1/204-205.
4 شرح مختصر الروضة1/500.