فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 445

فما ذكره - رحمه الله - يحتمل أن يكون معناه أن اجتماع الخبر مظنة القطعية واختلافه مظنة عدمها.

-وفرق أبو الحسين البصري بين ما هو من مسائل الاجتهاد وما ليس منها بقوله:"إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيها هي ما اختلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية"1.

-وقال الغزالي - إشارة إلى مسألة هل البسملة آية من القرآن:"الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم"2.

-وقال الرازي:"إنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق"3.

-وقال الطوفي - إشارة إلى مسألة الحقيقة الشرعية:"والدليل على أنها ليست قطعية أنها لو كانت قطعية لنصب عليها دليل قاطع ... لكن الدليل القاطع منتف قطعا وإلا لما وقع هذا النزاع"4.

1 المعتمد2/397-398.

2 المستصفى2/20-21.

3 المحصول1/204-205.

4 شرح مختصر الروضة1/500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت