فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 445

العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض1.

ومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: {يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ} 2 يحتمل أن يكون {أَرْجُلكُمْ} معطوفا على قوله: {رُؤُوسِكُمْ} ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: {وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ} ، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح3.

تقسيم آخر للقرائن:

قسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.

فالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب!

1 انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص53-55.

2 سورة المائدة (6) .

3 انظر المرجع السابق، وانظر تفصيل المسألة في تفسير القرطبي 6/91 فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت