فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 166

أخرجه مسلم في الصحيح لكن لم يذكر أن عُمَرَ هُوَ السَّائِلُ بَلْ ذَكَرَعَنْ

أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اخْتَلَفَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ والْأَنْصَارِِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّوْنَ لَا يَجِبُ الْغُسْلِ إِلَّا فِي الدفق أو من الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وجب الغسل فقال أبو موسى أَنَا أشْفِيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى عَائِشَةَ. . الحديث نحو ما سبق وقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لَا أسْأَلَُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَك

قَالَ عمر بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا بِظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُل المُسْنَدَ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَهَا هَذَا عَنْهَا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَهُ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

وَقَدْ نَازَعَهُ الشَّيْخُ الْإِمَام عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِيْمَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَتِهِ وَقَالَ لَيْسَ مَاذَكَرَهُ أبو عمر عنه أولا وهو قوله إذا جاوز هُوَ مَا ذَكَرَهُ ثَانِيًا مِنْ قَوْلِهِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَكَيْفَ يَصِحُّ مِنْهُ أنْ يَقُوْلَ وَقَدْ رَوَىَ حَدِيْثَهَا هَذَا وَيُشِيْرُ إِلَى مَا اشترطت فيه المجاوزة ولم يذكر ما لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت