فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 3815

ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد.

ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضرًا وسفرًا، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ.

(تقرير)

639 -فتوى في الموضوع

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفردًا أو مع جماعة تمامًا ما الأفضل. وعما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط ثم يسلم معه هل تصح أم لا.

فأجاب: أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصرًا صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها.

أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناويًا القصر عالمًا وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلًا فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعًا لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها.

(ملحقة بالدرر - 2 ص207)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت