فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 3815

3/1380 المتعلقة بقضية المتهمين محمد ... وشاهر بن.... بارتكاب الفاحشة في الصبي عبد الرحمن ... البالغ من العمر سبع سنوات، وأن محمدًا أقر بالتهمة الموجهة إليه لدى الشرطة وبعد حضوره إلى المحكمة لاذ بالإنكار.

ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل أوراق المعاملة بما فيها نتيجة التحقيق والتي تتضمن اعتراف محمد ... بارتكاب الفاحشة وإدانة شاهر بن.... واتهامه بالاشتراك في القضية.

وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إقامة الحد على محمد ... لو استمر على إقراره ولكن نظرًا لإنكاره قبل إقامة الحد عليه فإن ما جاء في أوراق التحقيق كاف لثبوت التهمة القوية الموجهة ضده، لذا فإنه يتعين تعزيره تعزيرًا بليغًا، ونرى أن يكون ذلك بسجنه ستة أشهر، وجلده في كل شهر ثلاثين سوطًا، يشهده طائفة من المؤمنين. كما يعزر شاهر بن ... تعزيرًاَ يكون أخف مما يعزر به محمد ... أما الصبي فإنه ينبغي توبيخه وزجره عن ارتكاب مثل هذا العمل وضربه ضربًا خفيفًا يتولاه والده بحضرة النواب. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ف545 في 16/6/1380)

3664- إذا أقر باللواط والاغتصاب ثم رجعوا عزورًا

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/55 وتاريخ 16/1/1375 المرفق به كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي بخصوص الستة الأنفار التركستانيين الذين فعلوا الفاحشة في صبي أمرد، ونرى أنه لا أقل من حق هؤلاء الستة الذين درأ عنهم قاضي الطائف الحد الأكبر بجريمتهم عن الإقرار من أن يطردوا من المملكة بعد ما يعزرون بالضرب أكثر وأشد مما عينه القاضي، لغلظ هذه الفاحشة في نفسها وفي شكلها حيث شملت جماعة التركوا فيها واجتمعوا عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت