فهرس الكتاب

الصفحة 3156 من 3815

الحكم على المتهمين بقتله أن عليهم الكفارة على كل واحد منهم - بدراسة الحكم المذكور ظهر لنا ما يأتي:

1-أولًا الحكم باعتبار القتل شبه عمد ظاهره الصحة.

2-ثانيًا: الحكم بإلزام عاقلة الطائفة العادية بدية القتيل واختصاصها بها دون غيرها غير مستقيم، فتلزم الدية جميع المجروحين خاصة وهو المذهب أو تلزم جميع المشتركين في الهوشة من الفريقين تدفعها عنهم عاقلتهم على القول الراجح فيما ذكر صاحب الإقناع والمقتنع، والقول بأنها على الطرفين على الصفة التي ذكرناها ظاهر من عبارات الأصحاب، وقال صاحب"شرح المنتهى": فعلى عاقلة المجروحين دية القتيل منهم، عائد على جميع المختصمين، وقال ابن أبي ليلى: عقله على الفريقين جميعًا، لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. اه‍.

3-ثالثًا: جاء في الصك أن الجراح المدعى بها من المدعي وكالة والمدعى عليهم متصادق عليها، فإذا كان المدعي وكالة يحمل وكالة شرعية من المدعين محمد وشعبان بن معيض تخوله الاعتراف والتصادق منهما أو أنهما صادقا على أن الجراح التي في طلييمس وابنه حسن منهما فليست الجراح حينئذ مجهولة، والجراح التي تسقط أروشتها من الدية هي الجراح المجهولة، وإذا كان كذلك فغير مستقيم أن يسقط من الدية أرش الجراح التي أحدثها شعبان ومحمد في طليمس وابنه وأنهما يجب أن يلزم بدفعها لطليمس وابنه من مالهما.

4-رابعًا: جاء في الصك: ألزمت طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين ريالًا: لشعبان بن معيض مائتان وسبعون ريال، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون ريالًا، إلى آخره، ولعل المراد إلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثمانمائة وتسعون ريالًا ليكون هذا المبلغ ممكنًا تقسيمه على شعبان ومحمد طبقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت