فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 3815

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثًا تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم.

والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم.

(ص/ف 1309 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية

(3023- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد

ج: -بدعة. (تقرير)

(3024- لإيقاع الثلاث صور)

ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثًا: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق - بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضًا. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير)

(3025- طلقها ثلاثًا في مجلس واحد وقرنه بالظهار)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد الله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقًا بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثًا، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات.. الخ.

والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفًا بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت