فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 3815

أما زوجة ابن.... فنظرًا لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت. فإن صلحت الحال بينهما فذاك، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ف4044-3-1 في 5-11-1386هـ) [1]

ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه

هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعت على خطابك لنا برقم 26 في 7-2-78هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين:

إحداهما: قولكم: إن علي ... ضرب زوجته ضربًا مبرحًا وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثًا من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة.

والجواب: أن الأولى أن يشار عليه بالخلع، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين، فإن أبى ودلت

(1) سورة سبأ - آية 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت