فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 3815

تكفي العدالة الظاهرة

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟

والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف 12372-1 في 13-8-1388هـ)

لا يكونا من عمودي النسب

ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب.

(تقرير) .

إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 737 وتاريخ 20-2-1380هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت