(2332 ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن. ودخول أولاد البنات)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطنًا بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات.. الخ.
فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفًا عليه وذريته، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة.
إذا ثبت هذا، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية.
وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق، وهكذا، كما نص الواقف بقوله: بطنًا بعد بطن.
ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب"الشرح الكبير"وهي المفتي بها عندنا، لقوة دليلها.
والرواية الأخرى لايدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب أنه لورثة الواقف نسبًا وقفًا.
(الدرر جزء جزء 5 ص 269)
(2333 ـ وقف على المستضعف من ذريته، وله ابن غني، وولد ابن، وأولاد بنات)
وسئل أيضًا عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته.
فأجاب: الكلام في المسالة في مقامات:
"الأول": صحة مثل هذا الوقف أو عدمها.