فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 3815

وعليه اعتمدوا ما يلي:

ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقًا فهذا يعتبر، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة.

أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه. ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه، أو صدور إذنه إذنًا صريحًا أو خاصًا. ولتكونوا دائمًا متحرين الحق، يقظين لما هو مطلوب منكم، متصورين مهمتكم الخطرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 3347 ـ 3 في 15/9/139هـ)

(2166 ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم 3619 في 27/8/84هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم 2235 في 22/8/84هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت