فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم.
ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يومًا ملكًا لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن"من أحيى أرضًا ميتة فهي له"وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2222 ـ 1 في 15/8/1386هـ)
(2144 ـ حريم البئر العادية)
فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
(مستعجل جدًا) الرياض
أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعًا ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور.
قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد 162 ـ 2 في 19/4/1376)
حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج162 حريم هذه البئر إذا كانت مواتًا وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه