فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 3815

يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضًا بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدرًا.

بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم 16438 في 19/9/78 ورقم 17363 في 1/10/1378هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعًا. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 459 في 6/10/1378) .

(1991 ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم 839 وتاريخ 17/1/78هـ وملحقها الوارد إلينا برقم 1902 وتاريخ 7/2/78 هـ ورقم 3794 وتاريخ 13/3/78هـ.

ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافيًا، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا.

وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت