فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1075

غَيره فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِل بِهِ

الثَّالِث الخرس حكمه حكم الصمم الْمُتَقَدّم الذّكر فِي إِجْرَاء الْخلاف فِيهِ وَكَون الْأَصَح الأنعزال

أما مَا لَا يُؤثر ذَهَابه فِي الرَّأْي وَالْعَمَل كالخشم فِي الْأنف الَّذِي يمْنَع إِدْرَاك الروائح وفقد الذَّوْق الَّذِي يعرف بِهِ الطعوم فَإِنَّهُمَا لَا يوجبان الْعَزْل بِلَا خلاف كَذَلِك لَا يَنْعَزِل بتمتمة اللِّسَان وَنَحْوهَا

الضَّرْب الرَّابِع فقد الْأَعْضَاء المخل فقدها بِالْعَمَلِ أَو النهوض كذهاب الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن فَإِذا طَرَأَ عَلَيْهِ شىء من ذَلِك انْعَزل من الْإِمَامَة لعَجزه عَن كَمَال الْقيام بِحُقُوق الْأمة

أما مَا يُؤثر فِي بعض الْعَمَل أَو النهوض دون بعض كذهاب إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَو إِحْدَى الرجلَيْن فَفِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه لَا يُؤثر وَإِن كَانَ ذَلِك يمْنَع عقد الْإِمَامَة ابْتِدَاء لِأَن الْمُعْتَبر فِي عقدهَا كَمَال السَّلامَة فَيعْتَبر فِي الْخُرُوج مِنْهَا كَمَال النَّقْص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت