فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 682

والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة

(207) ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها

(208) ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها

(209) ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعًا، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها

(210) ويستحب التكبير في ليلتي العيدين

[العُدَّة شرح العُمْدة] سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك، (والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة) وهي التي بين تكبيرات الصلاة وقد سبق ذكرها، بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول ذلك.

مسألة 207: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها) إمامًا كان أو مأمومًا، لما روى ابن عباس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها» ، متفق عليه، ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» ، رواه ابن ماجه.

مسألة 208: (ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها) لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.

مسألة 209: (وإن فاتته فلا قضاء عليه) لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة (وإن أحب صلاها تطوعًا: إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها) لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى، يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصل أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات.

مسألة 210: (ويستحب التكبير في ليلتي العيدين) لقوله سبحانه: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت