246 -حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ - [358] - مُلَاعِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُسَافِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»