233 -حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «§عَلَيْكَ بِالِاسْتِقَامَةِ، وَاتِّبَاعِ الْأَثَرِ»