فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 395

قال"الشافعي": فكانت الآية محتملةَ المعنيين معًا، وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة.

قال: فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت، مِثلُ معناه الطلاق. ُ

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن - [575] - عبد الله عن أبيه"أن سُبَيْعَةَ الأسلَمِية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ، فمَرَّ بها أبو السَّنابل بن بَعْكَكٍ، فقال: قد تَصَنَّعتِ للأزواج! إنها أربعةَ أشهر وعشرًا، فذكرت ذلك سُبَيعة لرسول الله، فقال: كذب أبو السنابل، أَو ليس كما قال أبو السنابل، قد حَلَلتِ فتزوجي". (1)

(1) رواه الشيخان وأحمد وظاهره أنه مرسل لكن سياقه عند من ذكرت يرد ذلك فعند البخاري"أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية ..."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت