فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 395

قال: فتعدُّ هذا خلافًا للقُرَآن؟

قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال.

قال: فما معنى هذا عندك؟

قلت: معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين الماءَ مَن لا خُفَّي عليه لَبِسَهما كاملَ الطهارة.

قال: أوَ يجوز هذا في اللسان؟

قلت: نعم، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو - [547] - على وضوء، فلا يكون المراد بالوضوء، استدلالًا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.

وقال الله: {والسارقُ والسارقةُ، فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالًا من الله، والله عزيز حكيم} [المائدة 38]

فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين.

فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت