فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 395

سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: كنا نُخَابِرُ، (1) ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.

فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابَرة، ويراها حلالًا، ولم يتوسع، إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها: أن يُخَابِرَ بعد خَبَرِهِ، ولا يستعملَ رأيه مع ما جاء عن رسول الله، ولا يقولَ: ما عاب هذا علينا أحد، ونحن نعمل به إلى اليوم.

- [446] - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي عليه السلام.

(1) المخابرة: مُزارَعَة الأرض بجزء منها، كالثلث أو الربع أو بجزء معين من الخارج وفيها خلاف منتشر تُنظَر في مظانِّها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت