فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 395

وأخبرنا"سعيد بن سالم"عن"ابن جُرَيْجٍ"عن"عطاء"عن"صفوان بن مَوْهَبٍ"أنه أخبره عن"عبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ"عن"حكيم بن حِزَامٍ"أنه قال:"قَالَ لِي - [336] - رَسُولُ اللهِ: أَلَمْ أُنَبَّأْ، - أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ قال"حكيم": بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: لاَ تَبِيعَنَّ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ" (1) .

أخبرنا"سعيد"عن"ابن جُرَيج"قال: أخبرني"عطاء"ذلك أيضًا عن"عبد الله بن عِصْمَة"عن"حكيم بن حزام"أنه سمعه منه عن النبي.

أخبرنا الثقة عن"أيوب بن أبي تميمة"عن"يوسف - [337] - بن مَاهَكَ"عن"حكيم بن حزام"قال:"نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي" (2) .

يعني بيعَ ما ليس عندك، وليس بمضمونٍ عليك.

أخبرنا"ابن عيينة"عن"ابن أبي نَجِيحٍ"عن"عبد الله بن كثير"عن"أبي المِنْهَالِ"عن"ابن عباس"قال:"قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - [338] - المَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ" (3) .

قال"الشافعي": حِفْظِي:"وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ".

وقال: غَيْرِي قَدْ قال ما قلْتُ، وقال:"أوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

- [339] - قال: فكان نهي النبي أنْ يَبِيعَ المَرْءُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تَبَايُعِهِمَا فيه، ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده: ما ليس يملك بعينه، - [340] - فلا يكون موصوفًا مضمونًا على البائع يُؤْخَذُ به، ولا في مِلْكِهِ: فيلزم أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه، وغيْرَ هذين المعنيين.

فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم، أو إلى أجل معلوم: دخل هذا بيعُ ما ليس عند المرء حاضرًا ولا مملوكًا حين باعه.

ولَمَّا كانَ هذا مضْمونًا على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل: دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع، والله أعلم.

وقد يحتمل أو يكون النهيَ عن بيع العين الغائبة، - [341] - كانتْ في ملك الرجل أو في غير ملكه، لأنها قد تَهْلِكُ وتنقص قبل أن يراها المشتري.

(1) النسائي: كتاب البيوع/4523؛ أحمد: مسند المكثرين/14789.

(2) الترمذي: كتاب البيوع/1153؛ أحمد: مسند المكيين/14774.

(3) البخاري: كتاب السلم/2085؛ مسلم: كتاب المساقاة/3010؛ الترمذي: كتاب البيوع/1232؛ النسائي: كتاب البيوع/4537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت