وقال الله تبارك وتعالى:"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ (38) " [المائدة] .
- [67] - وسن رسول الله أن:"لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ" (1) ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار، فصاعدًا.
(1) الترمذي: كتاب الحدود/1369؛ النسائي: كتاب قطع السارق/4874؛ أبو داود: كتاب الحدود/3815؛ مسند احمد: مسند المكثرين/15243؛ مالك: كتاب الحدود/1320؛ الدارمي: كتاب الحدود/2202.