فاختلف العلماء ههنا، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ - أيضا - من عبدة الأصنام من العجم دون العرب.
والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.
والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.
وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.
وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المجوس:" «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".