فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1729

ص - الْقَاضِي: إِنْ شَهِدَ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا. وَفِي مَحَلِّ الْخِلَافِ، مُدَلِّسٌ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَبْنِي عَلَى اعْتِقَادِهِ. أَوْ لَا يَعْرِفُ الْخِلَافَ.

ص - الثَّانِي: لَوِ اكْتَفَى لَأَثْبَتَ مَعَ الشَّكِّ لِلِالْتِبَاسِ فِيهِمَا. أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.

ص - الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اكْتُفِيَ فِي الْجَرْحِ، لَأَدَّى إِلَى التَّقْلِيدِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت