فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1729

ص - (مَسْأَلَةٌ) : مَجْهُولُ الْحَالِ لَا يُقْبَلُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَبُولُهُ.

لَنَا: الْأَدِلَّةُ تَمْنَعُ مِنَ الظَّنِّ، فَخُولِفَ فِي الْعَدْلِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ. وَأَيْضًا: الْفِسْقُ مَانِعٌ، فَوَجَبَ تَحَقُّقُ ظَنِّ عَدَمِهِ، كَالصِّبَا وَالْكُفْرِ.

ص - قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّثَبُّتِ فَإِذَا انْتَفَى. انْتَفَى. قُلْنَا: لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِالْخِبْرَةِ أَوِ التَّزْكِيَةِ.

ص - قَالُوا: نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ. وَرُدَّ بِمَنْعِ الظَّاهِرِ، وَبِنَحْوِ (وَلَا تَقْفُ) .

ص - قَالُوا: ظَاهِرُ الصِّدْقِ كَإِخْبَارِهِ بِالذَّكَاةِ، وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ، وَرِقِّ جَارِيَتِهِ. وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ مَعَ الْفِسْقِ، وَالرِّوَايَةُ أَعْلَى رُتْبَةً [مِنْ ذَلِكَ] .

[الشرح] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت