فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1729

[الشرح] أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ [أَنَّ] التَّكْلِيفَ طَلَبٌ. وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي الْحُصُولَ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَلِأَنَّ حُصُولَ الْمُكَلَّفِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الِامْتِثَالِ مَشْرُوطٌ بِالْقَصْدِ إِلَى الِامْتِثَالِ، وَالْقَصْدُ إِلَى الِامْتِثَالِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْفَهْمِ. وَكُلُّ خِطَابٍ مُتَضَمِّنٍ لِلْأَمْرِ بِالْفَهْمِ. فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ كَيْفَ يُقَالُ لَهُ: افْهَمْ.

الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ تَكْلِيفُ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْخِطَابَ، يَصِحُّ تَكْلِيفُ الْبَهِيمَةِ ; لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَفْهَمِ الْخِطَابَ وَالْبَهِيمَةَ مُتَسَاوِيَانِ فِي عَدَمِ الْفَهْمِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ قَطْعًا فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.

ش - هَذَا دَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ تَكْلِيفِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْخِطَابَ. تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ تَكْلِيفُ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْخِطَابَ، لَمْ يَقَعْ ; لِأَنَّ الْوُقُوعَ فَرْعُ الْجَوَازِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ ; لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ طَلَاقُهُ وَقَتْلُهُ وَإِتْلَافُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت