إلى مكان لبيان ذكر الصفة لا لتعيين المكان كالجسموإني ببخارى، فإنه يذكر لبيان الجودة لا يفسد السلم، وإن كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع.
وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: يجوز أن يسلم المروي البغدادي في مروي مرو؛ لأنهما جنسان، وكذلك المروي البغدادي في مروي الأهوازي ومروي الواسطي. وفي «نوادر هشام» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله قال: «لا خير أن يسلم عن لا في قطن؛ لأنه وزني وكله» ، وفي «الفتاوى» : إذا أسلم قطن هروي في ثوب هروي جاز؛ لأنه عدمت المجانسة؛ لأن الثوب خرج من أن يكون قطنًا.
وفيه أيضًا: إذا أسلم شعرًا في مسح شعر، إن كان لا ينقص ذلك المسح ولا يصير شعرًا جاز؛ لأنه انعدمت المجانسة، وإن كان ينقص ويصير شعرًا لا يجوز؛ لأنه حتى شعرًا ألا ترى أنه يعود شعرًا؟.
وفي «المنتقى» : إذا أسلم صوفًا في لبد وشعرًا في مسح أو خز في ثوب خز لا يجوز ولم يوصل. ولو أسلم غزلًا في ثوب جاز، وعلل فقال: لأن اللبد ينقض فيعود صوفًا، وكذلك الخز والمسح والثوب لا ينقض فيعود غزلًا، وعن أبي يوسف رحمه الله: لا بأس أن يسلم اللبن في الجبن، وعنه أيضًا: ويجوز أن يسلم السمن في الناطف وإن لم يخلط الناطف بالدقيق.
قال في «الجامع الصغير» : لا (خير) بالسلم في الجوز (و) في البيض عددًا ووزنًا وكيلًا، ولا خير في سلم الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك؛ لأن الجوز والبيض عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة جائز ولا كذلك الرمان والسفرجل؛ لأنه عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة لا يجوز، والمتقارب ما نقل عن أبي يوسف رحمه الله أن كل ما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت وما لا يتفاوت في القيمة فهو عددي متقارب، ثم قال: يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا، لم يشترط للجواز (125أ3) إعلام الصفة أنه جيد أو وسط أو رديء، قالوا: وذكر محمد رحمه الله في «الزيادات» أنه يجوز السلم في الجوز وإن لم يسم وسطًا ولا جيدًا، وأما البيض: إن بين بيض الأوز أو الدجاجة أو الحمام يجوز، وإن لم يسم وسطًا ولا جيدًا، فلم يجعل إعلام الصفة شرطًا للجواز في البيض والجوز؛ لأنه لما سقط إعلام القدر حتى جاز السلم فيها عددًا مع أن بين العددين تفاوت من حيث القدر، فلأن يسقط إعلام الصفة أولى.
وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: ولا خير في السلم في الجوز الهندي وفي بيض النعام، وعنه أيضًا: (لو أسلم) بيض الأوز في بيض الدجاج أو أسلم بيض النعام في بيض الدجاج جاز، وإن أسلم بيض الدجاج في بيض النعامة أو أسلم بيض الدجاجة في بيض الأوز إن كان في حين يقدر عليه لا يجوز.