ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ"§جَنَفُهُ، وَإِثْمُهُ: أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِبَنِي ابْنِهِ لِيَكُونَ الْمَالُ لِأَبِيهِمْ، وَتُوصِي الْمَرْأَةُ لِزَوْجِ ابْنَتِهَا لِيَكُونَ الْمَالُ لِابْنَتِهَا، وَذُو الْوَارِثِ الْكَثِيرَ وَالْمَالُ قَلِيلٌ فَيُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ كُلِّهِ فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمُ الْمُوصَى إِلَيْهِ أَوِ الْأَمِيرُ. قُلْتُ: أَفِي حَيَاتِهِ، أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا يَقُولُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُوعَظُ عِنْدَ ذَلِكَ"