حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَلَا يُوصِي إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ، فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَقَدْ عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَةٌ فَيُوصِي لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ»