600 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ - [490] -، وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ»