1 -قوله ، صلى الله عليه وسلم ، في البحر: ( [ هو ] الطّهُورُ ماؤهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ) ( 11 ) . عوامُّ الرواةِ يُولعونَ . بكسرِ الميمِ من المَيْتَةِ . يقولونَ: ميِتَتُهُ ( 12 ) وإنَّما هي ( 13 ) مَيْتَتُهُ ، مفتوحة [ الميم ] ، يريدون ( 14 ) حيوان البحر إذا ماتَ فيه . وسمعتُ أبا عُمَر ( 15 ) يقولُ: سمعتُ المُبَرّدَ ( 16 ) يقولُ في هذا ( 17 ) : المِيتةُ: الموتُ ، وهو أمرٌ من اللهِ [ عزَّ وجَلَّ يقعُ في البَرِّ والبحرِ ] لا يُقالُ فيه حلالٌ ولا ( 18 ) حرامٌ . 2 - قالَ أبو سُليمان: فأمّا قولُهُ [ عليه السلامُ ] : ( مَنْ خرجَ من الطاعة [ فماتَ ] فميِتَتُهُ جاهِلِيّةٌ ) ( 19 ) . فهي مكسورةُ الميم ، يعني الحال ( 20 ) التي ماتَ عليها . يُقالُ: ماتَ فُلانٌ ميتَةً حَسَنَةً وماتَ ميِتَةً سيِّئةً . كما قالوا: فُلانٌ حَسَنُ القِعْدَةِ والجِلْسَةِ والرِّكبْةِ والمِشْيَةِ والسيِرةِ والنيِمَة . يُرادُ بها الحالُ والهيئةُ . 3 - ( 2 ب ) ومِثْلُهُ قولُهُ ، صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ ، وإذا قَتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ ) ( 21 )