6-بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ (1) فِي الظُّرُوفِ
1869- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ, وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالُوا: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ, وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «ينتبذ» .